أبو يعلى الموصلي

275

مسند أبي يعلى

الساعة حتى يمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ، ثم يخرج رجل من أهل بيتي - أو قال : من عترتي - فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا " ( 1 ) . 15 ( 988 ) - حدثنا هدبة ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما أو نحوذا " ( 2 ) . . .

--> ( 1 ) رجاله رجال الصحيح ، خلا أبا يعلى وهو ثقة حافظ . وأخرجه أحمد 3 / 26 من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 28 من طريق عبد الصمد ، عن حماد بن سلمة ، عن مطرف بن المعلى ، عن أبي الصديق ، به . وأخرجه أحمد 3 / 70 من طريق الحسن بن موسى ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هارون العبدي ومطر الوراق ، عن أبي الصديق ، به . وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ضمن حديث طويل 7 / - 313 314 وقال : " رواه الترمذي وغيره باختصار كثير - رواه أحمد بأسانيد ، وأبو يعلى باختصار كثير ، ورجالهما ثقات " . وأخرج الترمذي في الفتن ( 2233 ) ، وابن ماجة في الفتن ( 4083 ) باب : خروج المهدي ، من طريقين عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد . . جزء إغداق المال على من يطلبه منه ، وهو جزء من الحديث الطويل الذي ذكره الهيثمي . وسيأتي برقم ( 1105 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الأشربة ( 2025 ) باب : كراهية الشرب قائما ، من طريق هدبة ( هداب ) بن خالد ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 54 ، من طريق وكيع وعفان ، وعبد الصمد قالوا : حدثنا همام به . وأخرجه مسلم ( 2025 ) ما بعده بدون رقم ، من ثلاثة طرق عن يحيى بن سعيد ، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، به ، وانظر الحديث التالي . وسيأتي أيضا برقم ( 1321 ) . وفي الباب عن أنس عند مسلم في الأشربة ( 2024 ) ، وعن أبي هريرة عنده أيضا برقم ( 2026 ) . قال النووي - بعد أن عرض أحاديث الإباحة ، وأحاديث الزجر - في شرح مسلم 4 / 707 : " اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة ، وزاد حتى تجاسر ، وروام أن يضعف بعضها ، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ، ولاوجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن ، بل نذكر الصواب ، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه . وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال ، ولا فيها ضعيف ، بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النبي فيها محمول على كراهية التنزيه ، وما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز ، فلا إشكال ، ولا تعارض . وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه . وأما من زعم نسخا أو غيره ، فقد غلط غلطا فاحشا ، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث ؟ ! " .